السيد البروجردي

81

جامع أحاديث الشيعة

كتاب الشفعة وأبوابها * ( 1 ) باب ما ورد فيمن له الشفعة وما فيه * 224 ( 1 ) يب 164 ج 7 - الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن سماعة عن أبان عن أبي العباس البقباق قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول الشفعة لا تكون الا لشريك . يب 164 ج 7 - الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر عن أبان عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول ( وذكر مثله ) ( 2 ) العوالي 475 ج 3 - روى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لا يحل ان يبيع حتى يستأذن شريكه فان باع ولم يأذن فهو أحق به . ( 4 ) العوالي 192 ج 1 - قال رسول الله صلى الله عليه وآله الشريك شفيع ، والشفعة في كل شئ . ( 5 ) كا 281 ج 5 - يب 166 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال ليس لليهودي والنصراني ( 2 ) شفعة وقال : لا شفعة الا لشريك غير مقاسم وقال : قال ( 3 ) أمير المؤمنين عليه السلام وصى اليتيم بمنزلة أبيه يأخذ له الشفعة ان ( 4 ) كان له رغبة فيه وقال للغائب شفعة . فقيه 45 ج 3 - في رواية طلحة بن زيد عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام قال قال علي عليه السلام :

--> ( 1 ) يتقاسما - يب . ( 2 ) لليهود والنصارى - يب ( 3 ) قال وقال - يب . ( 4 ) إذا - يب - إذا كانت رغبة - فقيه .